الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

333

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و كون الجواز فى العنوان بمعنى الامكان الذاتى بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام . نعم لو كان المراد من لفظ الامر الآمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع اليه بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع فى ان امر الآمر يجوز انشاءه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته و بعبارة اخرى كان النزاع فى جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا